١٠٨٠٨ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ (١) الْمَرْأَةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (٢) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (٣) : مَا الرِّيبَةُ؟
فَقَالَ : « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ (٤) الْحَيْضَ ، وَمَا (٥) كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ (٦) فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ (٧) ثَلَاثَ (٨) حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بن » : ـ « عدّة ».
(٢) في التهذيب ، ح ٤٣٤ والاستبصار ، ح ١١٧١ : « أقراء ، وهي ثلاث حيض » بدل « قروء ».
(٣) الطلاق (٦٥) : ٤.
(٤) في « بح ، بخ » : « وليترك ».
(٥) في « بخ ، بف » : « ما » بدون الواو.
(٦) في « بخ » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ : « لم يزد ». وفي « بح » : « لم ترد ».
(٧) في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ والاستبصار ، ح ١١٥٧ : « على ».
(٨) في « جت » : « ثلاثة ».
(٩) في الوافي : « مازاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار. « وما كان في الشهر » يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة ». وقال الشيخ الطوسي قدسسره : « فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغاً ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهراً فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لمتر فيها دماً ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦.
(١٠) الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح ٤١٤٩. وتمام الرواية فيه : « سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٧ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٨٣ ، إلى قوله : ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) وفيهما معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيه ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى