١٠٠٠٤ / ٩. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : رَجُلٌ جَاءَ (٣) إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا (٤) ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ (٥) نَفْسِي عَلى أَنْ تَلْتَمِسَ (٦) مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ (٧) ، وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ (٨) لَاتُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ.
قَالَ (٩) : « لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتُرِطَ (١٠) ». (١١)
١٠٠٠٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : « قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا (١٢) الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي (١٣)
__________________
(١) في « جت » والوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».
(٢) في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « له ».
(٣) في « بخ » والوافي : « جاء رجل ».
(٤) في الوافي : « أن تزوّجها نفسه ».
(٥) في الوافي : « أتزوّجك ».
(٦) في « ن » : « أن تلمس ».
(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٠ : « والتماس ».
(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « أن ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٠ : « أنّه ».
(٩) في « م ، ن ، جد » : « فقال ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ١١٦٠ : + « لا بأس ».
(١٠) في الوافي : « يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء الله تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلاّ أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة ».
وفي المرآة : « لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقاً ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٥ ، بسند آخر. وفي رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٤ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢١٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٥.
(١٢) في « بخ » والوافي وخلاصة الإيجاز : ص ٥٩ : « عليكم ».
(١٣) في الوافي : « قوله عليهالسلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأساً ، بل لتضرّري بها ».