١٠٨٤١ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١) ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ». (٢)
١٠٨٤٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ». (٣)
١٠٨٤٣ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ (٤) ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا (٥) ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي (٦) بِقِيمَتِهِ (٧) ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ (٨) الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ
__________________
الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٧١١٦.
(١) في « بح » : « امرأته ».
(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٩.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢١٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ذيل ح ٢٧١٦٩.
(٤) في الفقيه : « على عبد له وامرأة للعبد » بدل « على عبد وامرأته ».
(٥) في الفقيه : + « بقيمة ».
(٦) في الفقيه : « الثاني » بدل « العبد الباقي ».
(٧) في « جد » والفقيه : « بقيمة ».
(٨) في الفقيه : + « الاولى ».