عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَارَتْ (١) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ (٢) عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟
فَقَالَ : « أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٣) ، فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً ، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً ، فَلَمْ يُحَابِهِنَّ (٤) فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ ، وَلَمْ يَجُرْ (٥) فِيمَا اشْتَرَطَ (٦) عَلَيْهِنَّ ؛ أَمَّا مَا (٧) شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِذْ يَقُولُ اللهُ (٨) عَزَّ وَجَلَّ : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (٩) فَلَمْ يُجَوِّزْ (١٠) لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ لِعِلْمِهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ
__________________
هاشم ـ والد عليّ ـ عن الحسين بن سيف في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال : بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٥ ، ٦ ، ٧ ؛ وص ٦٩ ، ح ١ ؛ وص ١٨٦ ، ح ٤٧ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٤ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٤.
(١) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : « صار ».
(٢) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « وصار ».
(٣) في العلل : « ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر » بدل « ثلاثة قروء ».
(٤) هكذا في « خ ، م ، بخ ، بن ، به ، جت ، جز ، جع » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والمحاسن. وفي « بف » : « فلم يجامعهنّ ». وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع والوافي : « فلم يجأ بهنّ ». وفي تفسير العيّاشي : « فلم يجر » بدل « فلم يحابهنّ ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ : « في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة ، يعني العطيّة والصلة ، أي قرّر هذا الحكم رفقاً لطاقتهنّ ووسعهنّ فيما فرض لصلاحهنّ وفيما فرض عليهنّ ، فلم يحاب ولم يتفضّل عليهنّ فيما شرط لهنّ في الإيلاء بأن يفرض أقلّ من أربعة أشهر .... وفي بعض النسخ بالجيم. ويمكن أن يكون مهموزاً من جأى كسمى ، أي حبس ، أي لم يحبسهنّ ولم يمسكهنّ. والأوّل أظهر ». وفي الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٤ بعد نقل كلام الوافي والمرآة : « أقول : والمحاباة لغة بمعنى المسامحة ، إلاّ أنّها ترجع إلى العطية ، وقال في كتاب المصباح المنير بأنّ محاباة : مسامحة ؛ مأخوذة من حبوته : إذا أعطيته. وحينئذٍ فالمراد : أنّه سبحانه لم يسامحهنّ بأن يفرض لهنّ في الإيلاء أقلّ من الأربعة أشهر ».
(٥) في المرآة : « ولم يجُر عليهنّ من الجور والظلم فيما فرض عليهنّ في عدّة الوفاة ، بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر ، وأمّا العشر فلعلّه لم يحسب لاشتغالها فيه بالتعزية ولانكسار شهوتها بالحزن ، فهو غير محسوب ».
(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شرط ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : ـ « أمّا ما ».
(٨) في « م ، جد » والتهذيب وتفسير العيّاشي : ـ « الله ».
(٩) البقرة (٢) : ٢٢٦.
(١٠) في التهذيب والعلل : « فلم يجز ».