مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ. (١)
١٠٨٧٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟
قَالَ : « لَا ». (٢)
١٠٨٧٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ (٣) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟
قَالَ : « لَا ».
وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا (٤) ». (٥)
__________________
(١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٧ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ؛ قرب الإسناد ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٨٤٩١.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٢ ، ح ٢٣١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥١.
(٣) في الوسائل : ـ « الحامل ».
(٤) قال الشهيد الثاني قدسسره : « أمّا المتوفّى عنها زوجها فإن كانت حائلاً ، فلا نفقه لها إجماعاً. وإن كانت حاملاً ، فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضاً كذلك. وهل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدّمين إلى الوجوب. وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرين ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠.
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٥ : « ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ؛ لأنّه يجب نفقتها عليه ، وإلاّ فلا ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٢.