حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا بَأْسَ (١) ». (٢)
١٠٨٩٠ / ١٠. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا.
فَقَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ (٣) ، أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ لَاتَصْبِرْنَ (٤) عَلى هذَا (٥) ». (٦)
١٠٨٩١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً؟
__________________
(١) في التهذيب : « فلا بأس ». ولم ترد هذه الرواية في « بن ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٨٥٠٥.
(٣) في الوافي : « امرأة ».
(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « وأنّهنّ لا يصبرن » بدل « وأنتنّ لاتصبرن ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ : « يدلّ على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار ... والحكم مختصّ بالزوجة ، فلا يتعدّى إلى غيرها من الأقارب إجماعاً ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة ، أو المسلمة والكافرة ، والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق بين الحرّة والأمة؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلّة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقّق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدّتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وقال أبو الصلاح : لا يحتسب من العدّة ». وانظر : المبسوط ، ج ٥ ، ص ٢٦٥.
(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٩ ، ح ٢٣٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٨٥٠٦.