عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : أَنَّهُ (١) قَالَ فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : « إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٢)
١٠٨٩٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ (٣) بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٤)
١٠٨٩٩ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٥) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٦)؟
فَقَالَ (٧) : « أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ». (٨)
__________________
(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « أنّه ».
(٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٧ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « قد دخل ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٥ ـ ٥٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٥ ـ ١٢١٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٧.
(٥) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ ، عن أبيه ».
(٦) في الوافي : ـ « أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ».
(٧) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٨.