رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ (١) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً (٢) ». (٣)
١٠٨٩٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟
قَالَ : « إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ (٤) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلاً ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ». (٥)
١٠٨٩٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :
__________________
(١) في الكافي ، ح ١٣٤٨٩ : « المرأة ».
(٢) في الكافي ، ح ١٣٤٨٩ : ـ « وعليها العدّة كاملاً ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٢ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يتنصّف بموت الزوج ، وذهب الصدوق وبعض المتأخّرين إلى التنصيف ؛ لورود الأخبار المستفيضة بذلك ، ولا يبعد حمل ما تضمّن لزوم كلّ المهر على التقيّة ؛ فإنّ ذلك مذهب أكثر العامّة ، واختلف أيضاً فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك ، وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ، وتبعه ابن البرّاج ». وانظر : النهاية ، ص ٤٧١ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤.
(٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٩. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.
(٤) في « بح » وحاشية « جت » والاستبصار : « نصف المهر ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٣ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٤.
(٦) في الوسائل : + « وصفوان ».