قُلْتُ : وَالْعِدَّةُ؟
قَالَ : « كُفَّ عَنْ هذَا (١) ». (٢)
١٠٩٠٤ / ١٠. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٤)
١٠٩٠٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟
قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا ». (٥)
__________________
(١) في الوافي : « إنّما أمره عليهالسلام بالكفّ عن السؤال عن عدّتها للتقيّة ». وفي المرآة : « وتظهر منه أنّ أخبار عدم وجوب العدّة محمولة على التقيّة ، لكن قال في المسالك : أمّا ما روي في شواذّ أخبارنا من عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها فهو ـ مع ضعف سنده ـ معارض بما هو أجود سنداً وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمين ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٧٢.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٤٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ١٢١١ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة ، وتمام الرواية هكذا : « قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة؟ قال : أمسك عن هذا ». راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٧٢١٢.
(٣) في « بخ ، بف » : ـ « بن يحيى ».
(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢١٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٣.
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢١٦٠٦ ؛ الوسائل ،