ذلِكَ (١) ». (٢)
١٠٠١١ / ٦. عَلِيٌّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ؟
فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ (٦) ».
قَالَ : فَقُلْتُ (٧) : إِنَّهَا (٨) جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟
قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلى صَاحِبِهَا ».
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٠ : « يدلّ على كون ولد المحلّلة حرّاً ، واختلف فيه الأصحاب ، قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرّاً كان حرّاً ولا قيمة على الأب إجماعاً ، وإن شرط كونه رقّاً بني على صحّة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنّه حرّ فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخّرين. والثاني أنّه رقّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار ». وراجع : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، المسألة ٢٣ ؛ المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ النهاية ، ص ٤٩٤ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ١٠٦٧.
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٧٠ ، بسنده عن سليم الفرّاء ؛ النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٢ ، بسنده عن سليمان ، عن حريز. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ ، صدر ح ٤٥٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، صدر ١٠٦٨ ؛ وص ٢٤٧ ، ح ١٠٧١ ؛ وص ٢٤٨ ، صدر ح ١٠٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، صدر ح ٤٩٧ ؛ وص ١٣٩ ، ح ٥٠٠ ؛ وص ١٤٠ ، ح ٥٠٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٣ ، صدر ح ٢١٩ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « ويردّ الجارية على مولاها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١ ، ح ٢٣٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٦٦٩٥ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس بذلك » ؛ وص ١٣٦ ، ح ٢٦٧٢٥.
(٣) في « جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : + « بن إبراهيم ».
(٤) في الفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر : « سليمان ». والمراد من سليم هو سليم الفرّاء المذكور في السند السابق ، وتقدّم ، ذيل ح ٣٥٢٨ ، أنّ الظاهر اتّحاد سليم الفرّاء مع سليمان بن عمران الفرّاء مولى طربال ، فلاحظ.
(٥) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٦) في الاستبصار : + « به ».
(٧) في « بخ » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « قلت ».
(٨) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « فإنّها ».