الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتّى يُطَلِّقَ (١) ». (٢)
١٠٩٦٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ (٣) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُؤْلِي : « إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ». (٤)
١٠٩٦٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ (٦) عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ (٧) ، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ
__________________
(١) قال الشهيد قدسسره : « أمّا المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد ، وليس له أن يحملها على المرافعة. وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق ، ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين. ولا يجبره على أحدهما عيناً ، بل يخيّره بينهما ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٥٣٦.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢٠ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٨ ، عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٤ ، ذيل ح ٤٨٢٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٨٧٧٢.
(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يرفعه ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٨٧٧٣.
(٥) في « بن » : ـ « بن إبراهيم ».
(٦) في « م ، بح ، بخ ، بن » والوسائل : « استعدت ». أي استغاثت واستنصرت. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٧ ( عدا ).
(٧) في « ن » : « أو يطلّق ». وفي الوافي : « فإمّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق ، يعني يجبر على أحد الأمرين ؛ لأنّ حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفّارة ، بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين ؛ فإنّه ليس بمؤلٍ ولا في حكم المؤلي ».