قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذلِكَ الْخَدِيعَةَ؟
قَالَ (١) : « يَا سُلَيْمَانُ ، مَا أَرَاكَ إِلاَّ تَخْدَعُهَا عَنْ (٢) بُضْعِ (٣) جَارِيَتِهَا ». (٤)
١٠٠١٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ (٦) يَكُونُ (٧) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَيَحْتَاجُ (٨) إِلى لَبَنِهَا ، قَالَ : « مُرْهَا ، فَتُحَلِّلُهَا (٩) يَطِيبُ (١٠) اللَّبَنُ ». (١١)
١٠٠١٨ / ١٣. وَبِإِسْنَادِهِ (١٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١٣) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ (١٤) ، فَكَرِهَ
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(٢) في الوسائل : « من ».
(٣) البُضْع : يطلق على الفرج ، والجماع ، وعقد النكاح. راجع : المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ).
(٤) راجع : الجعفريّات ، ص ١٧١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٦٧١٧.
(٥) يأتي الخبر في الكافي ، ح ١٠٥٨٥ بنفس الإسناد من دون ذكر « عن محمّد بن مسلم ». ولعلّه الصواب ؛ فإنّا لم نجد رواية سعد بن أبي خلف عن محمّد بن مسلم في موضع آخر.
(٦) في الوسائل ، ح ٢٧٥٨٩ والكافي ، ح ١٠٥٨٥ والتهذيب : « المرأة » بدل « امرأة الرجل ».
(٧) في التهذيب : « تكون ».
(٨) في « ن » : « فتحتاج ». وفي الوافي والكافي ، ح ١٠٥٨٥ : « فنحتاج ». وفي الوسائل ، ح ٢٧٥٨٩ : « يحتاج ». وفي التهذيب : « تحتاج ».
(٩) في « م ، بح ، بن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٥٨٥ والتهذيب : « فلتحلّلها ».
(١٠) في « بح » : « بطيب ».
(١١) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من يكره لبنه ومن لا يكره ، ح ١٠٥٨٥. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٦٧٣٢ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٨٩.
(١٢) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى ابن أبي عمير.
(١٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قال ».
(١٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » : والوافي والوسائل : « فجور ».