وَلَآذَنَنَّ (١) عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ (٢) يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ (٣) عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا (٤) ».
وَقَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً (٥) إِلاَّ لِلْعِدَّةِ (٦) ». (٧)
١٠٩٩١ / ٢. وَعَنْهُ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً (٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟
__________________
(١) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولُاوذننّ ».
(٢) في الفقيه : + « عنده ».
(٣) في « ن ، بن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».
(٤) في الاستبصار : « غيرها ».
(٥) في التهذيب : « طلاقها ».
(٦) في المرآة : « بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق. « وقد كان الناس يرخّصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائداً على ما اعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول. « يكون الكلام » أي ناشئاً من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك. « طلاقاً إلاّللعدّة » أي في طهر غير المواقعة. ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلاً ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلاّبعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : « لا أغتسل لك من جناية » أو يعلم ذلك منها فعلاً ». وانظر : السرائر ، ج ٢ ، ص ٧٢٤.
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢١ ، معلّقاً عن حمّاد ، إلى قوله : « ويكون الكلام من عندها » مع زيادة في أوّله. قرب الإسناد ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهمالسلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٧ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٥ ، ح ٢٢٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩٠ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».
(٨) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه ».
(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « جميعاً ».