سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ؟
فَقَالَ : « يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ (١) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (٢) ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا (٣) : مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ». (٤)
١١٠٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ (٦) يُؤْخَذُ (٧) مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ (٨) ، وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ (٩) مِنْهَا مَا شِئْتَ (١٠) أَوْ مَا تَرَاضَيَا (١١) عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ (١٢) أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ (١٣) مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ (١٤) وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ (١٥) مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ (١٦) بِمَا لَايَحِلُّ لَهَا ». (١٧)
__________________
(١) في « ن ، بح » والتهذيب : « صداقها ». وفي « بن » والوسائل : « مهر ». وفي « بف » : « من صداقها على زوجها » بدل « على زوجها من صداق ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « صاحبه ».
(٣) في التهذيب : ـ « لزوجها ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤٤ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨٦٣٣.
(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».
(٦) في « م ، بخ ، بن » : « المباراة ».
(٧) في « بخ » : « تؤخذ ».
(٨) في « بح » : « المهر ».
(٩) في « بخ » : « تؤخذ ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ما شاء ». وفي التهذيب والوسائل : « ما شاءت ».
(١١) في « بف » : « وما تراضيا ».
(١٢) في « م » : « الصداق ».
(١٣) في « بخ » : « المباراة تؤخذ ».
(١٤) في « بخ ، بن » والوسائل : « الصداق ».
(١٥) في « بخ » : « تؤخذ ».
(١٦) في التهذيب : « وتتكلّم ».
(١٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٦ ، ح ٢٢٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١٠.