عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ (١) لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً (٢) ، فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ (٣) لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ (٤) ». (٥)
١١٠٠٥ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا (٧) : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا (٨) ».
قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ (٩) ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (١٠)
١١٠٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ (١١) عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ ».
__________________
(١) في « بح » : « أو يجعل ».
(٢) في الفقيه : ـ « أو تجعل له من قبلها شيئاً ».
(٣) في التهذيب : « فلا يحلّ ».
(٤) في المرآة : « يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعاً ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٨١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٤ ؛ وفيه ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١١ ، من قوله : « ولا يحلّ لزوجها ».
(٦) في « بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».
(٧) في « بف » : + « ما ».
(٨) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » : « فتتركها ». وفي المطبوع : « ويتركها ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « إن ». وفي « بح » : « فإذا » بدل « لها فإن ».
(١٠) راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٥.
(١١) في « بن » : ـ « ذلك ».