١١٠٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (٢) قَالَ : « الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ ». (٣)
١١٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا (٥) بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا : أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَكُونُ (٦) إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ ».
__________________
ولم يوفّق الله بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح. روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ذيل الحديث ٤٨١٧.
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨١٧ ، معلّقاً عن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٥ ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « ويشترط عليهما » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ١٢٤ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « حتّى يستأمر الرجل والمرأة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٧٢٦٣.
(١) في « بخ » : « قوله ».
(٢) النساء (٤) : ٣٥.
(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٣.
(٤) في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأشهدا ». وفي التهذيب : « فأشهدوا ».
(٦) في الوسائل : + « ذلك ».