حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (١)
فَقَالَ : « يَشْتَرِطُ (٢) الْحَكَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ ». (٣)
١١٠٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )؟
قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا (٤) الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ (٥) جَمَعَا (٦) فَجَائِزٌ ، وَإِنْ (٧) فَرَّقَا (٨) فَجَائِزٌ (٩) ». (١٠)
__________________
وإلاّفالشقاق حاصل. وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب. وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام. وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما. ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلاّمع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل. ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن ».
وقال السيّد العاملي قدسسره : « الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيماً محضاً ، فليس لهما التفريق قطعاً ، وإن كان الزوجان كان توكيلاً ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة ». نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٣١.
(١) النساء (٤) : ٣٥.
(٢) في « بح » : « تشترط ».
(٣) راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٦ و ١٢٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٤.
(٤) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » وتفسير العيّاشي ، ح ١٢٤ : « حتّى يستأمر ».
(٥) في « ن ، جت » : « وإن ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فرّقا ».
(٧) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « جمعا ».
(٩) قال الشيخ الصدوق قدسسره : « لمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلاً لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول : ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) فلمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد