سِرْحَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ يَكُونُ (١) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ.
فَقَالَ (٢) : « لَا يَصْلُحُ (٣) أَنْ يَطَأَهَا حَتّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ (٤) ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا (٥) ، وَيَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ». (٦)
١٠٠٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ (٧) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٨) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ (٩) أَنْ يَطَأَهَا؟
فَقَالَ (١٠) : « يُقَوِّمُهَا (١١) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُهَا ، وَيَكُونُ (١٢) لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا (١٣) ». (١٤)
١٠٠٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ج ٧ والاستبصار ص ١٥٤. وفي المطبوع : « تكون ».
(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(٣) في الوسائل : + « له ».
(٤) في الاستبصار ، ص ١٥٤ : « عادلة ».
(٥) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار ، ص ١٥٤ : « ويأخذها ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١١٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١٦٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٧.
(٧) في « جت » : + « الكناني ».
(٨) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يكون ».
(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والاستبصار : ـ « له ».
(١٠) في الاستبصار : « قال ».
(١١) في « ن » : + « عليه ».
(١٢) في التهذيب ، ج ٧ : « فيكون ».
(١٣) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « قيمتها ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١١٦٣ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٤.