كَفَّارَاتٍ ». (١)
١١٠٥٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ (٣) غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا وَاقَعَ (٤) الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى (٥) ، لَيْسَ فِي هذَا اخْتِلَافٌ (٦) ». (٧)
١١٠٥٧ / ١٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٨) : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي (٩) ، أَوْ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي.
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٩ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ٢٨٧١٣.
(٢) في « جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».
(٣) في السند تحويل بعطف « غير واحد ، عن أبي بصير » على « عمر بن اذينة ، عن زرارة ».
(٤) في « جد » : « وقع ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافى : + « قال ».
(٦) في الاستبصار : « خلاف ». وفي المرآة : « ليس في هذا اختلاف ، أي لاخلاف بين العامّة والخاصّة في لزوم الكفّارة للوطء الثاني ، وإنّما الخلاف في لزوم كفّارة اخرى للوطء الأوّل ، فالمراد بقوله عليهالسلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع. ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٦.
(٨) في التهذيب : + « إنّ ».
(٩) في « بف » : « امّي ».
(١٠) في المرآة : « ظاهره أنّ مادلّت عليه الآية هي الامّهات ، لكنّ التشبيه بسائر المحرّمات أيضاً محرّم يظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما يترتّب عليه الحكم بالظهار هي الامّهات ، وأمّا غيرها فحرام لكنّه غير محرّم. واستدلّ به ابن إدريس على عدم التحريم حملاً له على المعنى الأخير ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٢٩ ؛ الوسائل ،