وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا (٢) ، فَأَنْكَرَ (٣) مَا فِي بَطْنِهَا (٤) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ (٥) وَأَقَرَّ (٦) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟
قَالَ : فَقَالَ (٧) : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ (٨) ، وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ (٩) قَدْ مَضى (١٠) ». (١١)
١١٠٨٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ (١٢)؟
__________________
(١) في الكافي ، ح ١٣٦٠٦ : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».
(٢) في « م » : « حبلها ».
(٣) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأنكر ».
(٤) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : ـ « قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ».
(٥) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ادّعى ولدها » بدل « ادّعاه ».
(٦) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ : « فأقرّ ».
(٧) في الوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ والاستبصار : ـ « فقال ».
(٨) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ولا يرثه ».
(٩) في الوافي والتهذيب : + « بينهما ».
(١٠) قال الشهيد الثاني قدسسره : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ ، لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.
(١١) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦ ؛ وص ٤٣٣ ، ذيل ح ٢٨٩٦٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٩.
(١٢) في التهذيب ، ج ١٠ : + « وهي حرّة ».