وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ (١) ». (٢)
١١٠٩٤ / ١٩. عَنْهُ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (٤) ». (٥)
١١٠٩٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ (٦) : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معاً ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين. واستدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة « أو » بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف « أو » كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان. ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ ». وانظر : المقنعة ، ص ٥٠١ ؛ النهاية ، ص ٥٢٢ ؛ الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٦٤٩ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥.
(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٣.
(٣) الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.
وأمّا ما ورد في معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٠٤ من إرجاع الضمير إلى محمّد ـ وهو محمّد بن يحيى ـ فمضافاً إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) في الوافي : « الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ١٨٩.
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٤.
(٦) في التهذيب ، ح ٦٩٤ : + « يقذفها زوجها ».