عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً (١) بَائِناً (٢) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ (٣) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (٤)
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا (٥) ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ (٦) فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ». (٧)
١١١٢٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٩) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ (١٠) : هَلْ تَحِلُّ (١١) لَهُ (١٢)؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ». (١٣)
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « طلاقاً ».
(٢) في « بف » : « ثانياً ».
(٣) في « بخ ، بف » : « تحلّ ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.
(٥) في المرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ».
(٦) في المرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.
(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ « جميعاً ».
(٩) في الوافي : « يعني به تطليقتين ».
(١٠) في « بح » : « بعدها ».
(١١) في « م ، بح ، جد » : « يحلّ ».
(١٢) في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٢٢٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٨٢٩٠.