عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣)؟
قَالَ : « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا (٤) ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا (٥) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ، رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ». (٦)
١٠٠٧٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ (٨) ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ (٩) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ
__________________
(١) في « بف » : « أبا عبد الله ».
(٢) في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».
(٣) النساء (٤) : ٢٤.
(٤) في « بح » : « ولا يقربها ».
(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يمسكها ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تحيض ثمّ يمسّها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٧.
(٧) في التهذيب : « محمّد بن أحمد بن الحسن ». وهو سهو أوجبه جواز النظر من « أحمد » في « محمّد بن أحمد » إلى « أحمد » في « أحمد بن الحسن ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا الطريق هو « محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن » وهما محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٤١٤.
(٨) في « بح » : + « فيفرق ».
(٩) في « بخ » : « فتقعد ».