يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يَسْتَسْعِيهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلَهُ يَوْمٌ ». (١)
١٠٠٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ (٢) تَكُونُ (٣) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (٤) ، فَتَقُولُ (٥) الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ : لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ، ذَرْنِي (٦) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ؟
قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يُقَوِّمُهَا ، فَيَسْتَسْعِيهَا (٧) ». (٨)
١٠٠٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (٩) :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير إلى قوله : « ولكن يستسعيها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٦٧٤٣.
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي : « رجلين ».
(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « يكون ».
(٤) في الفقيه : « نصفه ».
(٥) في « ن ، بخ » : « فيقول ».
(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ردّني ».
(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « ويستسعيها ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٦٧٤٤.
(٩) في المطبوع نقلاً من بعض النسخ : ـ « بن قيس ».
والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ والشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ـ باختلاف يسير في كلا الموضعين ـ بسنديهما عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام. ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ أيضاً بإسناده عن