الحال (١) في جانب المشتري ـ فالأمر كما ذكرناه.
وإن جعل المعنى أنّ المبيع ـ مثلا ـ ملكك بإزاء أن يكون الثمن ملكي ، فلا وجه لما ذكره الشارح رحمهالله ، لأنّ الّذي لم يقبض يكون آثما غاصبا ، كما ذكرناه ، فتأمّل.
قوله : ويؤيّده الأصل ، وعدم الضرر على الممتنع ، وحصوله .. إلى آخره (٢).
قد عرفت الفرق بين اشتراط فعليّة الإقباض وعدم الاشتراط ، وكذا الفرق بين تعذّر العوض واستحالته وعدم تعذّره واستحالته ، وكذا الفرق بين تعذّر الجميع وتعذّر البعض ، وحكم كلّ واحدة من الصور ، وأنّ الحكم هو الّذي حكم به الفقهاء لا غير ، وحكمهم صحيح ثابت من الأدلّة ، وأشرنا إلى الأدلّة.
فلا وجه لما ذكره ، وكذا لا وجه لقوله : ( إلّا أنّ في صحيحة علي .. إلى آخره ) (٣) ، إذ هو الخيار (٤) في التأخير المسلّم عند الفقهاء بصورته المذكورة في الأخبار ، وشروطه الظاهرة منها.
قوله : وكأنّه محمول على الخيار وعدم اللزوم ، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا .. إلى آخره (٥).
إن شاء الله سيذكر في بحث الخيارات أنّ ظاهرها عدم اللزوم للمشتري (٦) ،
__________________
(١) في ألف : ( وكذا حال العوض ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٥ ، وصحيحة علي بن يقطين في : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢ الحديث ٢٣٠٥٢.
(٤) في ب : ( بالخيار ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦.