انتقاله ، لأنّه لم يتعيّن المنتقل ، فأيّ شيء انتقل وأيّهما تحقّق؟!
قوله : [ من النهي عن بيعين ] في بيع واحد ، وقد فسّر بمثل ذلك .. إلى آخره (١).
الدال بإطلاقه على النهي فيما نحن فيه ، وإن احتمل معنى آخر ، لأنّ الاحتمال من باب شمول الإطلاق والعموم ، فتأمّل.
قوله : لعدم الفرق ، وهي رواية النوفلي .. إلى آخره (٢).
هذا بناء على ما سيذكره من أنّ الأجلين تغليب ، لكن يشكل التعدّي على هذا ، لأنّ الظاهر أنّه قياس ، والأولى التمسّك بعدم القول بالفصل إن كان إجماع مركّب ، أو البناء على أنّ العدول من قوله : ( نسيئة ) ، مع غاية اختصاره ، ووضوح دلالته ، ومطابقته لما ذكر في صورة المسألة ، ومناسبته له إلى القول الطويل المخالف لما ذكر ، لفائدة إظهار التعميم وجعل القاعدة كلّية ، كما فهم الجماعة ، فتأمّل.
قوله : فخذها بأيّ ثمن شئت ، واجعل صفقتها واحدة .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ الظاهر من هذا الكلام عدم تحقّق المبايعة ، لأنّ المشتري أحد طرفي العقد والآن يقول البائع له : خذها بأيّ ثمن شئت واجعل الصفقة ـ أي بعد الأخذ والاختيار ـ كما هو ظاهر أيضا ، فالمشتري إن أخذ بالثمن الّذي شاء فلا شكّ في أنّه معيّن فتصير الصفقة على ذلك المعيّن ، وإلّا فلم يقع بيع كما هو ظاهر
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٧ الحديثان ٢٣٠٨٥ و ٢٣٠٨٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٨ ، ورواية النوفلي في : تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٥٣ الحديث ٢٣٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٧ الحديث ٢٣٠٨٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٨ ، وهو من رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : الكافي : ٥ ـ ٢٠٦ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٧٩ الحديث ٨١٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٧ الحديث ٢٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٦ الحديث ٢٣٠٨٢.