وأمّا المشتري وإن وعد وشرط أن يعطي الأكثر بعد النظرة إلّا أنّه لا يلزم عليه الوفاء ، بحيث يتسلّط على الأخذ منه بائع المتاع أو غيره ، بل لا يجب عليه الوفاء. نعم ، يستحبّ عليه الوفاء ، لأنّ كلّ شرط ووعد يتحقّق من المسلم لا يجب عليه الوفاء ولا يتسلّط على الأخذ منه آخذ ما لم يقع في ضمن عقد لازم ، ولم يقع هاهنا في ضمن العقد اللازم ، إذ لم تقع المعاملة بأزيد ممّا ذكره البائع في مقام المساومة.
على أنّه على تقدير أن يقدّر في الحديث حكاية وقوع المعاملة بصفقة واحدة بعنوان الترديد بين الشقّين (١) ـ كما فهمه الشارح ـ وإن كان خلاف ما يظهر من الحديث.
فحكم المعصوم أيضا ـ كما ذكرنا ـ موافق للقاعدة ، لعدم صحّة المعاملة ، كما هو المشهور عند الأصحاب ، فإذا أراد أن يعطي متاعه للمشتري ويأخذ ثمنه منه فليس له ـ على سبيل التسلّط ـ إلّا أخذ الأقلّ ، فتأمّل.
قوله : ولا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب النفس (٢) منه .. إلى آخره (٣).
ولقوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤) ، وقوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٥) ، و ( أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ) (٦) ، و ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٧) ، و
__________________
(١) في ألف : ( الشيئين ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( نفس ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٩ ، والحديث بمعناه في : عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٨ و ٢ ـ ١١٣ الحديث ٣٠٩ و ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦ و ٣ ـ ٤٧٣ الحديث ٣.
(٤) النساء ٢٩٤.
(٥) المائدة ٥ : ١.
(٦) الإسراء ١٧ : ٣٤.
(٧) البقرة ٢ : ٢٧٥.