« المسلمون عند شروطهم » (١) ، وغير ذلك ممّا يظهر من تتبّع تضاعيف أحاديث الأحكام.
وورد منهم عليهمالسلام أنّه : إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتم موافقا لها فاقبلوا ، وإلّا فلا (٢) ، والعبارة ليست ببالي ، إلّا أنّها بهذا المضمون.
قوله : [ فكيف العمل بها ] مع كونها حسنة؟! .. إلى آخره (٣).
بل وغير معمول بها أيضا ، كما عرفت.
قوله : [ دخوله تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر ] ، لأنّ الاختيار إليه ، وعلى كلّ من التقديرين الثمن معلوم .. إلى آخره (٤).
لا يخفى ، أنّ الكلام في وقوع المبايعة كذلك ، لا أن يكون خصوص الإيجاب كذلك ، والمشتري يقبل أحد طرفي ذلك ، فيحصل التعيين لذلك ، ويقع العقد ـ الّذي هو مجموع الإيجاب والقبول ـ على المعيّن مع الإشكال في الإيجاب أيضا ، فإنّه ما أوجب معيّنا ، وغير المتعيّن لا يمكن تحقّقه ووقوعه وانتقاله ، فإنّ العقد ناقل ومملّك ، والنقل والملك لا يتحقّق إلّا به ، والاختيار ليس مملّكا وناقلا.
قوله : ولزوم العقد موقوف (٥) لا صحّته ، وإلّا يشكل الأمر. إلى
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ١ ، عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٥٨ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦ الحديث ٢٣٠٤٠ و ٢٣٠٤١.
(٢) لاحظ : بحار الأنوار : ٢ ـ ٢٤٤ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٢١ الحديث ٣٣٣٧٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٩.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( ولزوم العقد على ذلك الشرط ).