آخره (١).
قد عرفت فساد جعل الشرط شرطا للزوم العقد دون صحّته وانتقال العوض.
ونزيد توضيحا هنا بأنّ : جميع الفقهاء ـ حتى الشيخ علي ، والشهيد ، ومن وافقهما في جعل المتوقّف على الشرط هو اللزوم خاصّة (٢) ـ اتّفقوا على أنّ الشرط من جملة العوض وتتمّته ، وكذلك كلّ من يوقع عقد البيع متّفق على إرادة كونه من الجملة والتتمّة.
والأدلّة أيضا تقتضي ذلك ، بلا شكّ ولا شبهة.
وأيضا ، قولك : بعت هذا بالثمن المعيّن والشرط المعيّن ، صريح في ذلك ، لأنّ المعطوف في حكم المعطوف عليه ، والعامل فيهما كلمة ( بعت ) ، وحرف الباء.
إذا عرفت جميع ذلك ، فنقول : إنّ مجموع العوض الّذي هو مدخول حرف الباء ـ أي الثمن والشرط ـ إمّا يكون بإزاء الانتقال خاصّة ، أو بإزائه وإزاء اللزوم أيضا ، أو بإزاء اللزوم خاصّة :
والأوّلان ، يوجبان الدور في المقام بلا شبهة.
والثالث ، يوجب كون الانتقال في البيع بلا عوض ، وهو فاسد قطعا ، لأنّ الانتقال بلا عوض من خواصّ الهبة ، فكيف يجوز كون البيع هبة؟! ثمّ كيف يصير منشأ اللزوم موجبا لقلب ماهيّة الهبة إلى البيع؟! وكيف مع عدم الوفاء بالملزم (٣) يصير معا جائزا؟
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣٠.
(٢) راجع : جامع المقاصد : ٤ ـ ٢٠٤ ، الروضة البهيّة : ٣ ـ ٥١٥ ـ ٥١٦ ، مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٤٣٣.
(٣) في ه : ( بالملزوم ).