وقوله : ( ولهذا ما قال أحد بعمومه ) (١) ، إن أراد المتأخّرين ، ففيه ما مرّ.
وإن أراد القدماء ، فهو شهادة نفي ، لأنّه لم يظهر حالهم ، فلعلّ المحرّم كان يعتقد العموم.
فإن قلت : لو كان كذلك لاستدلّ به ، ولا يقول بالقياس الحرام الفاسد عند القائل به.
قلت : ليس هذا دليلهم ، بل يجب تنزيه مثل أبي حنيفة عن مخالفة الكتاب والسنّة والإجماع والأصول المسلّمة بمثل هذا القياس ، فضلا عن الشيعة ، فضلا عن القدماء منهم ، سيّما مع وجود أدلّة شرعيّة ، كما ستعرف.
وقد أشرنا في الحاشية أنّ الفاضلين ومن تبعهما في المقام المسامحة (٢) ، فتأمّل!
قوله : وعلى تحريم عصير التمر بالقياس ، فهي ـ مع وجود سهل بن زياد في طريقها ـ غير دالّة إلّا بمفهوم ضعيف في كلام السائل ، لا الإمام (٣) ، فإن قلنا (٤) بصحّة الاستدلال بمفهوم كلام السائل بالتقرير (٥) فالدلالة ضعيفة جدّا ، فإنّ مثل هذه الدلالة للحكم الّذي ثبت خلافه بالعقل والنقل ، من الأصل والكتاب والسنّة والإجماع غير معتبر جزما .. إلى آخره (٦).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٣ ، وفيه : ( ولهذا ما قال أحد بالعموم ) ، وقد مرّت الإشارة إليه آنفا.
(٢) راجع الصفحة : ٦٨٥ من هذا الكتاب.
(٣) أي في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : الكافي : ٦ ـ ٤٢١ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٩٥ الحديث ٣١٩٤٥.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( وإن قلنا ).
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( للتقرير ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٣.