لا ضعف في سهل وحقّقناه في الرجال (١) ، والدلالة وإن كانت ضعيفة ، لكن لا يخلو بعد من دلالة ما ، من جهة سؤال مثل علي بن جعفر عن مثل هذا الحكم المخالف للأصل والكتاب والسنّة والإجماع ـ بحسب الظاهر ـ وفيه شهادة على اشتهار ذلك في ذلك الزمان عند الشيعة ، وأنّ ذلك صار منشأ لسؤال مثل هذا الجليل ، والمعصوم عليهالسلام قرّره.
ويقوّي الدلالة ، ورود هذا المعنى في غير واحد من أخبارهم (٢) ، فإنّ الأخبار بعضها يعاضد بعضا ، وتبيّن المراد منه ، فتأمّل! وحكاية شرب السنة سيجيء الكلام فيها ، فلاحظ!
قوله : ومثلها رواية إسحاق بن عمّار ، قال : « شكوت إلى أبي عبد الله عليهالسلام بعض الوجع ، فقلت له : إنّ الطبيب وصف لي شرابا ، آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ، ثمّ أصبّ عليه العسل ، ثمّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه فيبقى الثلث (٣) ، فقال : أليس حلوا؟! قلت : بلى ، قال : اشربه ، ولم أخبره كم العسل » (٤) ، بل يمكن فهم الحلّ مطلقا من قوله عليهالسلام : « أليس حلوا؟! » ، فافهم .. إلى آخره (٥).
الظاهر أنّ مراده أنّه علّة منصوصة. وفيه ، أنّ العنبي أيضا حلو وليس بحلال قطعا ، فما توهّم كونه العلّة ليس بعلّة ، فالعلّة غير ظاهرة ، فضلا عن النصّية ، لأنّ التخصيص من لوازم العموم ، ويقتضي كون اللفظ مستعملا في خلاف ما وضع له ، ولا بدّ من قرينة معيّنة للمراد.
__________________
(١) تعليقات على منهج المقال : ١٧٦.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٨٨ الباب ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٣) كذا ، وفي المصادر : ( ويبقى الثلث ).
(٤) الكافي : ٦ ـ ٤٢٦ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٩١ الحديث ٣١٩٣٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٤.