وحكى السيد (١) عليه الإجماع وقال : إنّه الذي دلّت عليه الآثار المعروفة المرويّة.
وعدّه الصدوق (٢) من دين الإمامية (٣).
والأقوى الأول. ويدلّ عليه أمور :
الأول : الأصل ، وعموم قوله عليهالسلام : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنه قذر » (٤) ؛ إذ غاية الأمر حصول الشكّ في المراد بالأرطال لإجمالها واشتراكها بين الرطلين ، فيشكّ في نجاسة القدر الأقلّ بالملاقاة ، وقضية الأصل والعموم المذكور بقاؤه على الطهارة حتّى يتبيّن المخرج.
وقد يناقش فيهما بأنّ مقتضاهما الحكم بالطهارة مع الشكّ في ملاقاة النجاسة لا مع العلم بها ، والشكّ في الانفعال بالملاقاة أو في حكم الشرع نجاسة الملاقي كعرق الجنب من الحرام ، بل الواجب حينئذ هو الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة. وبعد العجز عن الترجيح مراعاة جانب الاحتياط.
والحاصل أنّ العمل بالعموم والأصل إنّما هو مع الشكّ في عروض القادح (٥) لا في قدح العارض ، بل لا بدّ في النافي (٦) من ملاحظة الدليل والبناء على ما يقتضيه.
ويشهد له أنّ مقتضى الأصل والعموم المذكورين هو البناء على الطهارة إلى أن يتبيّن الخلاف ، ويتّفق له القطع بطروّ النجاسة ، فلا يجب التجسّس والفحص عن حصولها. وهذا إنّما يتمّ في الأوّل دون الثاني ، للزوم التجسّس عن الدليل قطعا.
ويدفعه أنّ قضية إطلاق أدلّة الاستصحاب وظاهر العموم المذكور عدم الفرق بين الصورتين في صحّة الرجوع إلى الأمرين ، وتخصيصه بالأوّل خروج عن الظاهر من غير قيام حجة عليه كما فصّل ذلك في محلّه.
__________________
(١) الانتصار : ٨٥.
(٢) الامالي : ٥١٤.
(٣) في ألف : « الامامة ».
(٤) الكافي ٣ / ١ ح ٣.
(٥) في ( ج ) : « القادع ».
(٦) في ( د ) : « الثاني ».