ومفاد الرواية بعد وقوع السؤال عمّا يطهّرها بعد وقوع المذكورات أنّ نزح الدلاء مطهّر لها وأنّه لا يحل استعماله قبله ، فيدلّ على نجاستها بملاقاتها.
وكون الرواية بالمكاتبة مع جهالة الواسطة لا يقضي بضعفها بعد قطع الثقة (١) بتوقيع الإمام وخطّه عليهالسلام حسبما أخبر به.
ومنها : صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام عن البئر يقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة؟ فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى » (٢).
فإن حكمه بتطهيرها بنزح الدلاء حكم منه عليهالسلام بنجاستها بملاقاة أيّ واحد من تلك النجاسات ؛ مضافا إلى ما في لفظ « الإجزاء » من الإشارة إلى عدم الاجتزاء بما سوى ذلك ، وأنّه المجزي دون ما دونه.
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمّم بالصعيد فإنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ولا تقع على البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » (٣).
فإنّ قضيّة قوله « لا تفسد على القوم ماءهم » أنه لو وقع في الماء أفسد. والظاهر من الإفساد التنجيس أو زوال الطهوريّة.
وأيضا أمره بالتيمّم مع وجود الماء وتمكّنه من الوصول إليه ليس الّا من جهة عدم تمكّنه من استعماله لتنجّس الماء بنزوله أو خروجه عن الطهوريّة باستعماله : إذ لو لا ذلك تعيّن عليه الغسل.
والجواب أمّا عن الاجماعات المنقولة بوجود الخلاف فيه من جماعة من المتقدمين
__________________
(١) في ( د ) : « البعد » بدل « الثقة ».
(٢) الإستبصار ١ / ٣٧ ، ح (١٠١) ٥ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٣١ ، ح ١٧.
(٣) الكافي ٣ / ٦٥ ، ح ٩ ؛ الإستبصار ١ / ١٢٧ ، ح (٤٣٥) ١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ١٤٩ ، ح ١١٧ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٧ ، ح ٢٢.