وقال الشيخ في المبسوط (١) : إنّ القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم ، ويترك بالمشي عليه. وعندهم من المفصل بين الساق والقدم.
وهذه العبارة كما ترى ظاهرة الدلالة على ما بيّناه ، وفيها دلالة على الإجماع كعبائر جماعة آخرين ، فبملاحظة ما يستظهر من الروايات المذكورة ـ بعد ضمّ بعضها إلى البعض المعتضدة بالإجماعات المحكيّة وفتوى الجماعة ـ يتقوّى القطع من قبة القدم ، فيحمل بعض الأخبار الدالّة على قطعها من المفصل على المفصل الواقع عند معقد الشراك.
وقد يحمل عليه أيضا فتاوى جماعة ممّن عبّر كذلك ، ويمكن أن يحمل عليه أيضا ما في بعض الأخبار من تفسير الكعب بالمفصل ، وكذا ما في كلام الاصحاب كما مرّت الإشارة إليه.
حجّة القول بأن الكعب هو المفصل أو العظم المستدير الموضوع عنده ـ على اختلاف القولين أو بإرجاع أحدهما إلى الآخر كما مرّ ـ ما عرفت من بعض كلمات أهل اللغة والتشريح ، وما تقدّم نقله عن التفسير الكبير وصحيحة الآخرين (٢) ، وفيها : فقلنا : أين الكعبان؟ قال : « هاهنا » ، يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو؟ فقال : « هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك » (٣).
وما دلّ على أنّ السارق إذا قطع رجله يقطع من الكعب ، مع ما دلّ على أنّه يقطع من المفصل كرواية معاوية بن عمّار المرويّة في نوادر ابن عيسى ، عن الصادق عليهالسلام في حديث أنّه « يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب أيضا (٤) يطأ عليه » (٥).
ونحوه ما في الرضوي.
مضافا إلى ما ورد من عدّة من الأخبار في الماء الّذي يؤخذ من السبل (٦) أنه يأخذ العالي
__________________
(١) المبسوط ٨ / ٣٥.
(٢) في ( د ) : « الأخوين ».
(٣) الكافي ٣ / ٢٦ ، باب صفة الوضوء ، ح ٥.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « أيضا ».
(٥) وسائل الشيعة ٢٨ / ٢٥٤ ، باب حد القطع وكيفيته ، ح ٧ ، ليس في الرواية : « أيضا ».
(٦) في ( د ) : « السيل ».