ولأجل ما عرفت نصّ جماعة من المحقّقين باستفادة (١) تعميم المتطهّريّة من الآية الشريفة وفسّره في السرائر بتطهير الحدث ولم يذكر غيره ، فظاهره الاقتصار عليه.
وكأنّه مبنيّ على خروج ما يرفع الخبث (٢) عن الطهارة في الشرع على ما ذكره جماعة واشتهر القول به.
وهذا (٣) خلاف التحقيق كما عرفت.
ثمّ إنّ قضيّة ظاهر الآية طهوريّة المياه النازلة من السماء ، وأما غيرها من مياه الآبار والبحار والنابعة من الأرض فالظاهر خروجها عن مدلول الآية فيتمّ الحكم فيها بعدم القول بالفصل.
نعم ، قد يدّعى كون جميع المياه نازلة من السماء لظواهر بعض الأخبار ، لكنّ الأظهر حملها على ما لا يخالف الظاهر بل المعلوم من الخارج على أنّها لا تجري في مياه البحار الّا أن يقال بنزولها أيضا من السماء.
فإن ثبت ذلك أيضا بدلالة الأخبار ـ إذ دلّ (٤) ما دلّ على الأوّل بذلك ـ كان تعميم الآية لهما (٥) خروجا عن الظاهر ؛ إذ المتبادر عرفا هو النزول على النحو المعروف (٦) ، ولا تشمل (٧) نحو نزول البحر في أوّل الدهر.
وقد يستنبط العموم من توصيف الماء بالطهور بناء على ظهور الآية في تعلّق الأخبار بالإنزال بالماء الموصوف بالطّهوريّة ، فتكون الطهوريّة صفة للجنس تثبت حيث ما ثبت.
وهو أيضا محلّ منع.
__________________
(١) في ( د ) : « باستبعاده ».
(٢) في ( ج ) و ( د ) : « الحدث ».
(٣) في ( د ) : « وهو ».
(٤) في ( د ) : « أو أوّل » ، بدلا من : « إذا دلّ ».
(٥) في ( د ) : « لها » ، بدلا من : « لهما ».
(٦) في ( د ) : « المتعارف » ، بدلا من : « المعروف ».
(٧) في ( د ) : « لا يشمل » ، بدلا من : « لا تشمل ».