الطاهر يدور بين سقوط اعتبار الشرط أو سقوط التكليف بالمشروط ، والأوّل أهون في بناء العقلاء أيضا ، فيبقى المشروط واجبا بلا اشتراطه بالاستقبال والثوب الطاهر.
ويشكل هذا الطريق أيضا : بأنّ بقاء الأمر الأصلي في الواجب الواقعي على تقدير كونه البعض المعيّن الّذي طرأ عليه العذر غير معقول لأنّه ينافي سقوطه ، وكذلك تجويز ترك أحد المحتملات على تقدير تعذّره لا على التعيين غير معقول ، لرجوعه بالنسبة إلى الواجب المعيّن الواقعي إلى التخيير بين فعل الواجب وتركه ، والتزام سقوط الشرط لكونه أهون لا يلائم إيجابهم في مسألة اشتباه القبلة الإتيان بما يحتمله الوقت ، لأنّ مقتضاه الاقتصار على واحدة لا وجوب الإتيان بأزيد ، ولا إيجابهم الإعادة مطلقا أو في الوقت مطلقا أو في الجملة ، على الخلاف والأقوال المحرّرة في محلّه فيما لو انكشف بعد الفراغ وقوعها إلى غير القبلة.
وبالجملة دليل وجوب الإتيان بالمحتملات إذا كان قاعدة الاشتغال المتضمّنة لإعمال قاعدة المقدّميّة لا يجري إلاّ مع اليقين بالتكليف والشكّ في المكلّف به ، واليقين بالتكليف مع احتمال كون البعض الساقط بالعذر العقلي هو الواجب منتف ، ومعه لا مقتضي لوجوب الإتيان بالباقي.
نعم يمكن إثبات ذلك بالنظر إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل ، بتقريب : أنّ العقل بالنظر إلى احتمال كون الواقع في جملة الباقي ، أو احتمال أنّ الشارع جعل غير الواقع بدلا عن الواقع على تقدير مصادفة البعض الساقط للواجب الواقعي ، يجوّز العقاب على ترك الباقي لتضمّنه مخالفة الواقع أو بدله ، فيجب دفعه بالإتيان بالباقي.
ويشكل : بأنّ الأصل رافع لاحتمال العقاب ما لم يعلم وجود الواقع في جملة الباقي ولم يقم دليل على البدل كما فيما نحن فيه.
ويمكن أن يقال : إنّ بناء العقلاء في نظائر المسألة من العرفيّات على الالتزام بالباقي بعد تعذّر بعض المحتملات ، ويكشف ذلك عن طريقة الشارع في الشرعيّات ، فإن تمّ ذلك وإلاّ وجب التمسّك بالإجماع حيثما كان قائما على وجوب الإتيان بالباقي تماما.
وأمّا الصورة الثالثة والرابعة : وهو ما لو قال الشارع : « أسقطت عنك هذا ، أو أحد هذه » فالوجه فيه وجوب الإتيان بالباقي ، فإنّ تخصيص البعض بالإسقاط دون الجميع يدلّ بالالتزام العرفي على مطلوبيّة الباقي ولو من باب جعل البدل ، وهذا ممّا لم نقف له على