فالأصل فيه أيضا هو الشرط الواقعي لأصالة عدم جعل البدل.
وقد يطلق أيضا على ما كان وجود الشيء في الاعتقاد معتبرا في موضوع الشرطيّة على وجه الشطريّة أو الشرطيّة ، بأن يكون الشرط هو المجموع من وجود الشيء والاعتقاد بوجوده ، أو وجود الشيء بشرط الاعتقاد بوجوده على حدّ الزنا وأحكامه المعلّقة على وطئ الأجنبيّة مع العلم بكونها أجنبيّة ، فلا يحكم به ولا يجري أحكامه على الوطئ بالأجنبيّة باعتقاد أنّها زوجة ، ولا على الوطئ بالزوجة باعتقاد أنّها أجنبيّة ، والأصل فيه أيضا يقتضي واقعيّة الشرط على معنى كون نفس وجود الشيء شرطا ، لأصالة عدم تعرّض الشارع عند الجعل لاعتبار ما عدا وجوده شطرا أو شرطا ، وعدم أخذه الاعتقاد جزء في موضوع الشرطيّة وعدم ملاحظته الاعتقاد بوجوده عند ملاحظة وجوده.
وقد يطلق أيضا على ما كان وجود الشيء في الاعتقاد شرطا ، على معنى كون الشرط هو اعتقاد المكلّف بوجود الشيء وإن لم يكن موجودا في الواقع ، ولعلّ عدالة الإمام في شرط صحّة صلاة المأموم من هذا القبيل ، فالواقعي حينئذ هو ما كان نفس وجود الشيء في الواقع شرطا ، فإذا دار الأمر بينه وبين العلمي بهذا المعنى فلا يجري فيه أصل العدم ، لرجوع إجرائه لتعيين أحد الطرفين حينئذ إلى تعيين الحادث بالأصل ، لكون الجعل متيقّنا والشكّ إنّما هو في المجعول ، لتردّده بين كونه وجود الشيء أو الاعتقاد بوجوده ، ولا يمكن نفي أحدهما دون الآخر بالأصل.
ولا بدّ حينئذ من الرجوع إلى أصلي البراءة والاشتغال في نفي الاعادة والقضاء ، ويختلف ذلك باختلاف الفروض ، فإن أتى بالمشروط غافلا عن وجود الشيء فبان بعد الفراغ وجوده ، فهل يحكم بصحّته المسقطة للاعادة والقضاء أو بطلانه المقتضي لهما؟وجهان ، مبنيّان على كون الشرط وجوده فيصحّ ، أو الاعتقاد بوجوده فلا يصحّ ، والشكّ في ذلك يوجب الشكّ في وجوب الاعادة والقضاء ، وقضيّة أصل الاشتغال في الوقت وجوب الاعادة ، وقضيّة أصل البراءة في خارج الوقت عدم وجوب القضاء ، لمكان الشكّ في صدق قضيّة الفوات الموجب للشكّ في أصل التكليف بالقضاء.
ولو أتى بالمشروط معتقدا وجود ذلك الشيء فانكشف بعد الفراغ عدم وجوده فأصل الاشتغال يقتضي وجوب الاعادة وأصل البراءة يقتضي عدم وجوب القضاء ، فاختلف مقتضى الأصلين باختلاف الفرض في الفرعين ، لكون مقتضى أصل الاشتغال في الفرع