العبادة الّتي شكّ في أثنائها في صحّتها بسبب طروّ أمر وجودي أو عدمي ، كنسيان الجزء بعد فوات محلّ تداركه ، والشكّ فيه بعد تجاوز محلّه ، وانتفاء ما يشكّ في كونه شرطا كطهارة مكان المصلّي إذا حصل فيه نجاسة غير مسرية في الأثناء ، ووقوع ما يشكّ في كونه قاطعا للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في العبادة كالتأمين في القنوت والبكاء للسيّد المظلوم روحنا فداه.
وضابط الجميع طروّ ما يشكّ في كونه مفسدا لشبهة حكميّة أو موضوعيّة فيحكم بالصحّة استصحابا لها وتمسّكا باستصحابها.
وقد أوضحنا ضعفه في مطاوي مباحث الجزئيّة والشرطيّة من أصل البراءة ، ونزيدك توضيحا هاهنا بأنّ الصحّة المستصحبة إن اريد بها موافقة الأمر فاستصحابها بالقياس إلى الأجزاء غير صحيح لانتفاء اليقين السابق ، إمّا لليقين بعدمها على تقدير إرادة الأمر الأصلي ، لتعلّقه بمجموع أجزاء العبادة لا بكلّ جزء جزء ، فالموافقة له إنّما يتأتّى بعد الفراغ عن العمل على الوجه المعتبر في المأمور به أو لعدم اليقين بوجودها ما لم يحصل الفراغ عن العمل على تقدير إرادة الأمر الضمني الّذي يعتبر في الجزء باعتبار الجزئيّة ، إذ موافقة الأجزاء السابقة لذلك الأمر مراعاة باتمام العمل على الوجه المعتبر في المأمور به فما لم يحصل الفراغ لم يحصل اليقين بها.
وإن اريد بها ترتّب الأثر من حصول الامتثال أو سقوط القضاء فالفعلي منه موقوف على حصول العمل بجميع أجزائه على الوجه المعتبر في المأمور به ، والشأني منه حاصل في الأجزاء السابقة بلا حاجة لا ثباته إلى الاستصحاب ، ومع هذا لا يجدي نفعا في الحكم بالصحّة الفعليّة لأنّ الشكّ فيها إنّما نشأ لأمر راجع إلى الأجزاء اللاحقة لا لأمر راجع إلى الأجزاء السابقة ، فاحراز الصحّة الشأنيّة فيها مع عدم الحاجة فيه إلى الاستصحاب لا ينفع في رفع ذلك الأمر.
وبيانه : أنّ الصحّة الشأنيّة في الأجزاء السابقة عبارة عن كونها بحيث لو انضمّ إليها الأجزاء اللاحقة وارتبطت بها لترتّب على مجموعهما الأثر ، فهي في الأجزاء السابقة ثابتة على وجه الحكم في القضيّة الشرطيّة.
ولا ريب أنّ صدق الشرطيّة لا يستلزم صدق الشرط ، والشكّ في صدق الشرط وتحقّقه لا يستلزم الشكّ في صدق الشرطيّة ولا ينافي القطع بصدقها ، والشكّ في الصحّة الفعليّة