قائمة الکتاب
فيما يؤكل صيده
في أحكام الاصطياد
في اللواحق
كتاب الذباحة
في الاركان
في اللواحق
خاتمة
كتاب الأطعمة والأشربة
في حيوان البحر
في البهائم
في الطير
في الجامدات
في اللواحق
النظر في حال الاضطرار
كتاب الغصب
في السبب
في الحكم
في اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
في الشفيع
في كيفية الاخذ
في لواحق الأخذ بالشفعة
كتاب احياء الموت
في الأرضين
في كيفية الاحياء
في المنافع المشتركة
في المعادن الظاهرة
كتاب اللقطة
في اللقيط
في الملتقط من الحيوان
في اللقطة
كتاب الفرائض
في موانع الارث
في الحجب
ميراث الأنساب
في الميراث بالولاء
في ميراث ولد الملاعنة
كتاب القضاء
في الصفات
في الآداب والمسائل
في كيفية الحكم
في القضاء على الغائب
في كيفية الاستحاف
في مبحث القسمة
في أحكام الدعوى
في الاختلاف في دعوى الاملاك
في الاختلاف في العقود
كتاب الشهادات
في صفات الشهود
العدالة شرط في قبول الشهادة
٢٧٦فيما به يصير شاهداً
في الشهادة على الشهادة
في الطوارئ
كتاب الحدود والتعزيرات
في حد الزنا
في حد القذف
في حد المسكر
في حد السرقة
في حد المحارب
في حد المرتد
كتاب القصاص
في قصاص النفس
فروع في السراية
في دعوى القتل
في القسامة
في كيفية الاستيفاء
قصاص الطرف
كتاب الديات
في مقادير الديات
في موجبات الضمان
في قضاء أمير المؤمنين (ع) في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة
في الجناية على الأطراف
في الجناية على المنافع
في الشجاج والجراح
في اللواحق
في الجناية على الحيوان
في العاقلة
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :527
تحمیل
أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم » (٥) ، والمشهور إطلاق القبول من غير تقييد بالسفر ، وهو اختيار المصنف والعلامة والشهيد ؛ لأن المناط في القبول عدم عدول المسلمين ، إذ لا تأثير للأرض في القبول.
وهل تقبل شهادة الذمي على غيره من أهل الذمة أم لا؟ نقول : أما في الوصية فهي مقبولة ؛ لأنه إذا قبلت على المسلمين في الوصية فقبولها على أهل الذمة فيها أولى ، وأما في غير الوصية فقد اختلف الأصحاب في ذلك ، قال ابن الجنيد : تقبل مطلقا ، أي سواء اتفقت الملة أو اختلفت ، وقال ابن أبي عقيل والمفيد : لا تقبل مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة ؛ لأنهم فسقة والفاسق لا تقبل شهادته ، خرج القبول في صورة معينة للنص والإجماع ، يبقى الباقي على أصالة المنع وهو المعتمد.
وقال الشيخ في النهاية : يقبل مع اتفاق الملتين أي ملة الشاهد والمشهود عليه ، كاليهودي على اليهودي ، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني وبالعكس.
قال رحمهالله : الرابع : العدالة ، إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر ، كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة ، وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار وفي الأغلب ، أما لو كان في الندرة ، فقد قيل : لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا فيما نقل باشتراط إلزام الأشق ، وقيل : يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار ، والأول أشبه ، وربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب الا مع الإحباط ، وهو بالاعراض حقيق ، فإن إطلاقها بالنسبة ، ولكل فريق اصطلاح.
أقول : العدالة شرط في قبول الشهادة ، لقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
__________________
(٥) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٢٠ ، حديث ٧.