غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]

تحمیل

شارك

أقول : اختلف الأصحاب فيمن يفك من الوارث ومن لا يفك على أربعة أقوال :

الأول : الأبوان خاصة ، وهو قول سلار ، وظاهر ابني بابويه ؛ لأن الفك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

الثاني : إضافة الأولاد إلى الأبوين ، والمراد بهم أولاد الصلب دون أولاد الأولاد ، وهو قول المفيد وابن حمزة ، وقواه ابن إدريس ، ونقله السيد المرتضى ، واختاره المصنف ، لحسنة جميل (٢٩) عن الصادق عليه‌السلام الدالة على فك الأولاد.

الثالث : إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء ومن سفل من الأولاد ، والإخوة والأعمام والأخوال ، وبالجملة كل وارث عدا الزوج والزوجة ، وهو اختيار العلامة وفخر الدين والشهيد وابى العباس ، والمستند رواية عبد الله بن طلحة (٣٠) عن الصادق عليه‌السلام الدالة على مطلوبهم.

الرابع : اضافة الزوجين إلى باقي الورثة ، وهو قول الشيخ في النهاية ، والمستند صحيحة سليمان بن خالد (٣١) عن الصادق عليه‌السلام الدالة على المطلوب.

قال رحمه‌الله : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته إلى آخره.

أقول : ذكر المصنف هذه المسألة في ما بعد (٣٢) وبين وجهها بما لا يحتاج معه الى كشف.

__________________

(٢٩) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٢٠ من موانع الإرث حديث ٤.

(٣٠) المصدر السابق حديث ٥.

(٣١) المصدر السابق ، حديث ١٠.

(٣٢) من كتاب الشرائع.