أقول : اختلف الأصحاب فيمن يفك من الوارث ومن لا يفك على أربعة أقوال :
الأول : الأبوان خاصة ، وهو قول سلار ، وظاهر ابني بابويه ؛ لأن الفك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
الثاني : إضافة الأولاد إلى الأبوين ، والمراد بهم أولاد الصلب دون أولاد الأولاد ، وهو قول المفيد وابن حمزة ، وقواه ابن إدريس ، ونقله السيد المرتضى ، واختاره المصنف ، لحسنة جميل (٢٩) عن الصادق عليهالسلام الدالة على فك الأولاد.
الثالث : إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء ومن سفل من الأولاد ، والإخوة والأعمام والأخوال ، وبالجملة كل وارث عدا الزوج والزوجة ، وهو اختيار العلامة وفخر الدين والشهيد وابى العباس ، والمستند رواية عبد الله بن طلحة (٣٠) عن الصادق عليهالسلام الدالة على مطلوبهم.
الرابع : اضافة الزوجين إلى باقي الورثة ، وهو قول الشيخ في النهاية ، والمستند صحيحة سليمان بن خالد (٣١) عن الصادق عليهالسلام الدالة على المطلوب.
قال رحمهالله : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته إلى آخره.
أقول : ذكر المصنف هذه المسألة في ما بعد (٣٢) وبين وجهها بما لا يحتاج معه الى كشف.
__________________
(٢٩) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٢٠ من موانع الإرث حديث ٤.
(٣٠) المصدر السابق حديث ٥.
(٣١) المصدر السابق ، حديث ١٠.
(٣٢) من كتاب الشرائع.