فيه مطلقا ، منفردات ومنضمات ، وقبلها المفيد منفردات ومنضمات ، وبه قال سلار وابن حمزة وابن أبي عقيل ، واختاره المصنف والعلامة وابنه والشهيد ، وهو المعتمد ؛ لأنه من الأمور الخفية عن الرجال ، ومنع ابن البراج من قبول شهادة الرجال في ما لا يجوز لهم النظر اليه ، واستضعفه الشهيد.
السادس : ما يثبت بشهادة امرأة واحدة ، وهو ربع الوصية ، وربع ميراث المستهل ، ويثبت بالمرأتين ، النصف ، وبالثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع ، كل ذلك من غير يمين. ولو حلف مع المرأتين والثلاثة أخذ الجميع ، وليس له أن يحلف مع الواحدة ويأخذ النصف ، وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به الربع (٦٣) ، ولو فعلت ذلك قبل ظاهرا ، وهل يستبيح المشهود له المال مع علمه بالحال؟ المعتمد ذلك إن علم بالوصية والا فلا ، ولو شهد عدل واحد احتمل إلحاقه بالمرأة في ثبوت ربع الوصية من غير يمين ، والا لزم ان يكون أسوء حالا من المرأة وهو اختيار العلامة في القواعد ، ويحتمل عدم ( ثبوت شيء بغير يمين ) (٦٤) اقتصارا على مورد النص ، وهو اختيار فخر الدين وهو المعتمد.
قال رحمهالله : إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه ، وقيل : لا يجب ، والأول مروي.
أقول : اختلف الفقهاء في وجوب تحمل الشهادة على من له أهلية التحمل إذا دعي إلى التحمل ولا ضرر غير مستحق (٦٥) عليه ولا على أحد من المؤمنين (٦٦) في الدين ولا في الدنيا على ثلاثة أقوال.
الأول قول المفيد ، قال : ليس لأحد أن يدعى الى شيء ليشهد به أو عليه ،
__________________
(٦٣) في النسخ : ربع الربع ما شهدت به للكذب.
(٦٤) ما بين القوسين من النسخ وفي الأصل غير مقروء.
(٦٥) في « م » : متحقق.
(٦٦) في « ن » : المسلمين.