غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]

تحمیل

شارك

والعلامة ، لقوله عليه‌السلام : « كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية » (٤٤) ولما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام ، « قال : قلت له : رجل دخل الحمام فصب عليه صاحب الحمام الماء الحار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا؟ قال : عليه دية » (٤٥) والثاني قول المفيد وهو مائة دينار عشر الدية ، قال المصنف ولا أعلم المستند ، وان نبت بعد الجناية ففيه قولان أيضا : أحدهما : مائة دينار ، وهو قول محمد بن بابويه وأبي الصلاح ، والثاني الأرش ، وهو قول الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة.

الثاني : شعر اللحية ، ولا يخلو إما أن ينبت بعد الجناية أو لا ينبت ، فان لم ينبت ففيه قولان : أحدهما : الدية كاملة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لما رواه مسمع عن الصادق عليه‌السلام : « قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتت فثلث الدية » (٤٦) ويؤيده عموم : « كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية » والثاني : مائة دينار ، قاله المفيد ، وان نبتت ففيه قولان أيضا : ثلث الدية قاله الشيخ ومحمد بن بابويه ، لرواية مسمع المتقدمة وطريقها ضعيف ، والثاني الأرش ، قاله المصنف واختاره العلامة وأبو العباس وهو المعتمد.

الثالث : شعر الحاجبين ، ولا يخلو اما أن ينبت بعد الجناية أولا ، فان لم ينبت ففيه خلاف ، والمشهور نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية ، جزم به المصنف والعلامة ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وظاهر المبسوط الدية كاملة ، ويؤيده قوله عليه‌السلام : « كلما في البدن منه اثنان ففيه الدية » (٤٧) ،

__________________

(٤٤) الوسائل ، كتاب الديات ، باب الأول من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١٢.

(٤٥) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.

(٤٦) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.

(٤٧) وسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.