قائمة الکتاب
فيما يؤكل صيده
في أحكام الاصطياد
في اللواحق
كتاب الذباحة
في الاركان
في اللواحق
خاتمة
كتاب الأطعمة والأشربة
في حيوان البحر
في البهائم
في الطير
في الجامدات
في اللواحق
النظر في حال الاضطرار
كتاب الغصب
في السبب
في الحكم
في اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
في الشفيع
في كيفية الاخذ
في لواحق الأخذ بالشفعة
كتاب احياء الموت
في الأرضين
في كيفية الاحياء
في المنافع المشتركة
في المعادن الظاهرة
كتاب اللقطة
في اللقيط
في الملتقط من الحيوان
في اللقطة
كتاب الفرائض
في موانع الارث
في الحجب
ميراث الأنساب
في الميراث بالولاء
في ميراث ولد الملاعنة
كتاب القضاء
في الصفات
في الآداب والمسائل
في كيفية الحكم
في القضاء على الغائب
في كيفية الاستحاف
في مبحث القسمة
في أحكام الدعوى
في الاختلاف في دعوى الاملاك
في الاختلاف في العقود
كتاب الشهادات
في صفات الشهود
فيما به يصير شاهداً
في الشهادة على الشهادة
في الطوارئ
كتاب الحدود والتعزيرات
في حد الزنا
في حد القذف
في حد المسكر
في حد السرقة
في حد المحارب
في حد المرتد
كتاب القصاص
في قصاص النفس
فروع في السراية
في دعوى القتل
في القسامة
في كيفية الاستيفاء
قصاص الطرف
كتاب الديات
في مقادير الديات
في موجبات الضمان
في قضاء أمير المؤمنين (ع) في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة
في الجناية على الأطراف
شعر الحاجبين
٤٤٢في الجناية على المنافع
في الشجاج والجراح
في اللواحق
في الجناية على الحيوان
في العاقلة
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :527
تحمیل
والعلامة ، لقوله عليهالسلام : « كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية » (٤٤) ولما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام ، « قال : قلت له : رجل دخل الحمام فصب عليه صاحب الحمام الماء الحار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا؟ قال : عليه دية » (٤٥) والثاني قول المفيد وهو مائة دينار عشر الدية ، قال المصنف ولا أعلم المستند ، وان نبت بعد الجناية ففيه قولان أيضا : أحدهما : مائة دينار ، وهو قول محمد بن بابويه وأبي الصلاح ، والثاني الأرش ، وهو قول الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة.
الثاني : شعر اللحية ، ولا يخلو إما أن ينبت بعد الجناية أو لا ينبت ، فان لم ينبت ففيه قولان : أحدهما : الدية كاملة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لما رواه مسمع عن الصادق عليهالسلام : « قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتت فثلث الدية » (٤٦) ويؤيده عموم : « كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية » والثاني : مائة دينار ، قاله المفيد ، وان نبتت ففيه قولان أيضا : ثلث الدية قاله الشيخ ومحمد بن بابويه ، لرواية مسمع المتقدمة وطريقها ضعيف ، والثاني الأرش ، قاله المصنف واختاره العلامة وأبو العباس وهو المعتمد.
الثالث : شعر الحاجبين ، ولا يخلو اما أن ينبت بعد الجناية أولا ، فان لم ينبت ففيه خلاف ، والمشهور نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية ، جزم به المصنف والعلامة ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وظاهر المبسوط الدية كاملة ، ويؤيده قوله عليهالسلام : « كلما في البدن منه اثنان ففيه الدية » (٤٧) ،
__________________
(٤٤) الوسائل ، كتاب الديات ، باب الأول من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١٢.
(٤٥) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.
(٤٦) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.
(٤٧) وسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.