.................................................................................................
______________________________________________________
من الكفّارة؟ فكتب : «من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم» (١).
وقد ذكرنا في محلّه في الأُصول : أنّ الجزاء إذا كان مشتملاً على أمرين كما في المقام ، وهما الكفّارة والقضاء فلا يبعد دعوى انصرافه عرفاً إلى أنّ كل واحد منهما مترتّب على الشرط مستقلا (٢) ، فمفهومه : إنّ من لم يتعمّد فليس عليه كفّارة ولا قضاء ، لا أنّ الجزاء هو المجموع المركّب منهما ليكون مفهومه نفي المجموع لدى نفي العمد غير المنافي لثبوت القضاء حينئذٍ حتّى لا يدلّ على تقييد القضاء بالعمد.
فالإنصاف أنّ الدلالة غير قاصرة ، إلّا أنّ السند لا يخلو من الخدش ، فإنّ المشرقي وهو هشام بن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم على الخلاف في ضبطه العباسي لم يُوثّق ولم يُذكر بمدح ، بل فيه شيء فلا يعتمد عليه ، ولأجله تسقط الرواية عن الاستدلال ، فالعمدة ما ذكرناه من قصور المقتضي والأولويّة المؤيّدة بما عرفت.
وأمّا بالنسبة إلى الناسي عن الصوم غير العامد إلى الإفطار فتدل على عدم البطلان حينئذٍ عدّة من الروايات وفيها الصحاح والموثّقات :
منها : صحيحة الحلبي : عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر «قال : لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه» (٣) رواها المشايخ الثلاثة والسند في جميعها صحيح.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٤٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١١.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١١٩.
(٣) الوسائل ١٠ : ٥٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨.