ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر (*) إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر (١) وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال.
______________________________________________________
الروايات ، فالظاهر حينئذٍ هو الحكم بالصحّة ، لوجود الأمر سابقاً ، وقد حصلت النيّة على الفرض ، والفعل مستند إلى الاختيار كما تقدّم ، فلا مانع من الصحّة.
فتحصّل : أنّ النيّة يمكن تقديمها على اللّيل أيضاً ، لكن مع وجود الأمر لا بدونه حسبما عرفت من التفصيل.
(١) قد عرفت أنّ آخر وقت النيّة عند طلوع الفجر ، وأنّه يجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء اللّيل ، بل يجوز التقديم على اللّيل على تفصيل تقدّم (١).
هذا حكم العالم العامد.
وأمّا الناسي أو الغافل أو الجاهل ، فالكلام فيهم يقع تارةً في صوم رمضان ، وأُخرى في الواجب غير المعيّن ، وثالثةً في الواجب المعيّن من غير رمضان كالموسّع إذا تضيّق وقته ونحو ذلك ، ورابعة في الصوم المندوب. فهنا مسائل أربعة :
الأُولى : المشهور والمعروف بل ادُّعي عليه الإجماع في كلام غير واحد من الأصحاب أنّ الجاهل بكون اليوم من شهر رمضان أو الغافل أو الناسي يجدّد النيّة ما بينه وبين الزوال ، فيتّسع وقت النيّة في حقّ هؤلاء إلى ما بعد العلم والالتفات.
وعن ابن أبي عقيل إلحاق الناسي بالعالم (٢).
__________________
(*) فيه إشكال ، والأحوط عدم الكفاية.
(١) في ص ٣٧.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ١٩٧.