.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الظاهر عدم الفرق بين حصول المعلّق عليه قبل الحول أو بعده في المانعيّة عن تعلّق الزكاة ، فلو بنينا على أنّ الحكم التكليفي أعني : وجوب الصرف في الصدقة يمنع عن تعلّق الزكاة لم يفرق فيه بين الصورتين.
وذلك لأنّ المانع على هذا المبنى إنّما هو نفس الوجوب المتحقّق عند انعقاد النذر وإن كان ظرف الامتثال وزمان الواجب متأخّراً ، لكون الالتزام النذري مرتبطاً ومعلّقاً على قيدٍ يحصل فيما بعد ، فإنّ الواجب المعلّق هو الواجب المشروط بالشرط المتأخّر ، ولا فرق بينهما إلّا في مجرّد العبارة كما هو موضح في محلّه ، فكما أنّ الوجوب فعليٌّ فيما لو كان القيد هو نفس الزمان المتأخّر مثل ما لو نذر في رجب أن يتصدّق في شهر رمضان ، غايته أنّ زمان الواجب وظرف الوفاء استقبالي فكذا فيما لو كان القيد أمراً زمانيّاً ، كشفاء المريض أو قدوم المسافر ونحو ذلك.
فلا وجوب لو لم يتحقّق ذلك الزماني في المستقبل أبداً ، لفرض ارتباط الالتزام النذري به ، ومتى تحقّق كشف ذلك عن تحقّق الوجوب من الأوّل بمقتضى الشرط المتأخّر كما هو الشأن في جميع الواجبات التعليقيّة لا عن حدوثه من الآن ، إذ لم يكن نفس النذر معلّقاً عليه؟ كيف؟! وقد تحقّق هو في ظرف الإنشاء وانعقد صحيحاً حسب الفرض ، وإنّما المعلّق هو المنذور والوفاء بما التزم به ، فزمان حصول القيد هو زمان الوفاء وظرف امتثال المنذور وأداء الواجب ، أمّا الوجوب نفسه فهو حاصلٌ من ذي قبل ولدي انعقاد النذر لو كان القيد حاصلاً في ظرفه.
وعليه ، فلا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل الحول أو بعده ، إذ لا عبرة به في المنع ، وإنّما الاعتبار بنفس الوجوب المتحقّق حين النذر وقبل حلول الحول على التقديرين.