.................................................................................................
______________________________________________________
يكن متمكّناً من التصرّف فيه لسرقةٍ أو غصبٍ أو جحدٍ ثمّ تجدّدت القدرة لا وجوباً ولا استحباباً ، أو أنّ الحكم عامٌّ يشمل جميع ذلك.
وأُخرى : في أنّ الاستحباب هل يختصّ بما إذا كان زمان العجز عن التصرّف سنتين أو أزيد ، أو أنّه يعمّ ولو كان سنة واحدة؟
وقد اختار الماتن (قدس سره) الإطلاق في كلٍّ من الجهتين ، وهو الصحيح ، لعموم المستند.
فإنّ بعض الروايات وإن كانت قاصرة سنداً وهي ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة ، أو عمّن رواه ، حسب اختلاف النسخ (١) لمكان احتمال الإرسال المسقط لها عن صلاحيّة الاستدلال كما تقدّم (٢).
والبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم ، لاختصاصها بخمس سنين ، وهي صحيحة رفاعة بن موسى : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه؟ «قال : سنة واحدة» (٣).
ولكن العمدة صحيحة سدير الصيرفي وهي وافية بالمقصود ـ : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفونٌ فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه؟ «قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه» (٤).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٩٥ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٧.
(٢) في ص ٨٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٩٤ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٤.
(٤) الوسائل ٩ : ٩٣ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١.