.................................................................................................
______________________________________________________
أجل ضعف السند غير صالح لأن يُستَند إليه ، لعدم روايته من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلاليّة للفقهاء المتقدّمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه ، ما عدا ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي ، الذي لا يخفى ما في المؤلِّف والمؤلَّف ، حتى طَعَن فيه من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق.
ودعوى الانجبار موهونة جدّاً ، بل غير قابلة للتصديق ، إذ كيف يُحتَمل استنادُ المشهور إلى روايةٍ لم يذكروها لا في كتبهم الروائيّة ولا الاستدلاليّة كما سمعت ، على أنّ الانجبار ممنوعٌ كُبرويّاً كما هو المعلوم من مسلكنا.
ويؤيّد ما ذكرناه من أنّ الرواية إنّما هي من طرق العامّة لا من طرقنا ما رواه الشيخ بإسناده عن جعفر بن رزق الله ، قال : قُدِّم إلى المتوكّل رجلٌ نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يُضرَب ثلاث حدود ، وقال بعضهم : يُفعَل به كذا وكذا ، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك ، فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام) : «يُضرَب حتى يموت» فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، سله عن هذا ، فإنّه شيءٌ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به السنّة ، فكتب : إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنّة ولم ينطق به كتاب ، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب (عليه السلام) : «بسم الله الرّحمن الرّحيم (فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) (١) قال : فأمر به المتوكّل فضُرِب حتى مات (٢).
__________________
(١) غافر ٤٠ : ٨٤ ، ٨٥.
(٢) الوسائل ٢٨ : ١٤١ / أبواب حدّ الزنا ب ٣٦ ح ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٨ / ١٣٥.