.................................................................................................
______________________________________________________
والسنتين ، هل عليه زكاة؟ «قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها» (١).
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه ، وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه؟ «فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس المال» (٢).
وبإزائها ما دلّ على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن.
كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجلٍ كان له مالٌ كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه فقال : هذا متاعٌ موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ «قال : لا ، حتى يبيعه» قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ «قال : لا» (٣).
وصحيحة زرارة : «إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار به ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يُتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فإذا حال
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٧٠ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٧١ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ٩ : ٧٥ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٢.