والرقيق (١).
______________________________________________________
على الخيل ولم يصر على البغال؟ «فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء» قال : قلت : فما في الحمير؟ «قال : ليس فيها شيء» (١).
لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب :
أمّا الاولى : فلأنّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوعز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع ، وإلّا لأسنده إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) كما في بقيّة الأعيان الزكويّة ، فلعلّ ذلك منه (عليه السلام) كان لمصلحةٍ وقتيّة وسياسة اقتضتها آن ذاك.
وأمّا الثانية : فلأنّ غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الخيل وذكورها بالانتاج ، وهو كما يصلح فارقاً للوجوب يصلح فارقاً للاستحباب أيضاً.
ولو سُلّم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثة وأنّه (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سوى ذلك ، فتدبّر.
(١) فلا زكاة فيها إلّا إذا اتّجر بها ، كما تضمّنته موثّقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : ليس على الرقيق زكاة ، إلّا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى» (٢) ، فيستحبّ بذاك العنوان لو قلنا به.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٧٨ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٧٩ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٧ ح ٢.