سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ، مع فرض تحقّق الاسم حقيقةً لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإنّ الله قادر على كلّ شيء.
______________________________________________________
وافق في ذلك أبويه أو أحدهما أم خالفهما وسواء تولّد من محلّلين أو محرّمين أو مختلفين.
وعن المسالك : إنّ المتولّد من حيوانين محرّمين محرّم الأكل وإن خالفهما في الاسم.
ولكنّه غير ظاهر ، لعدم الدليل على التبعيّة في الأحكام ، إلّا فيما عُدَّ من الأجزاء ولو بنحوٍ من التوسعة ، كما في البيض الذي ورد فيه أنّه من محلّل الأكل محلّل ومن محرّمه محرّم.
وأمّا المولود الذي هو موجودٌ مستقلّ ولا يكاد يعدّ بعد الولاة جزءً ممّن تولّد منه بتاتاً فلا دليل على متابعته لوالديه في الأحكام أبداً ، بل مقتضى القاعدة حينئذٍ : ملاحظة الاسم كما هو الشأن في جميع الأحكام المتعلّقة بموضوعاتها الدائرة مدار صدق عناوينها ، سواء طابق من تولّد منه أم خالف.
نعم ، ربّما لا يقع الفرض خارجاً في المتخالفين إلّا إذا كانا متقاربين في الجنس ، كأن يتولّد من الفرس والحمار بغل ، أو من الكلب والذئب ما يشبه بعض أجزائه لهذا والبعض الآخر لذاك ، دون أن يتولّد من الكلب والخنزير شاة مثلاً ، فإنّ مثل هذا الفرض لعلّه لا وقوع له خارجاً وإن كان الله تعالى قادراً على كلّ شيء.
وكيفما كان ، فلا نزاع لنا في المصداق والاعتبار على تقدير التحقّق بصدق الاسم في ترتّب الأحكام بأجمعها من تعلّق الزكاة أو حلّيّة الأكل وغيرهما.